قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 15
تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين بعد الإدماج من طرف لجنة نهاية التكوين، التي تتشكل من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن منسقي التكوين.
تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تعدّه