قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 12
يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين بعد الإدماج، بإعداد تقرير نهاية التربص حول موضوع له صلة بالوحدات التي يتم تدريسها والمقررة في البرنامج.