المادة 11
يتابع الموظفون المعنيون بالتكوين، بعد الإدماج وقبل نهاية التكوين، تربصا تطبيقيا تحدد مدته كالآتي :
- واحد وعشرون (21) يوما بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في رتبتي عون عامل وعون الاستغلال،
- أحد عشر (11) شهرا بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في رتبة مساعد تقني متخصص ومساعد تقني متخصص رئيسي ومفتش تقني متخصص ومفتش تقني متخصص رئيسي،
- تسعة أشهر (9) بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم، بناء على طلبهم، في رتبة مساعد تقني متخصص ومساعد تقني متخصص رئيسي ومفتش تقني متخصص ومفتش تقني متخصص رئيسي،
- سنة واحدة (1) بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي.