قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 10
يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين، منسقو التكوين بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. 18 يناير سنة 2014 م