قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو استصلاح الأراضي الفلاحية بحجرة الطوال في ولاية النعامة. 12 سنة 2002، يتضمّن ضبط حدود مساحة 13 سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 14 سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة 14 سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة 15 سنة 2002، يتضمّن ضبط حدود مساحة 3
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002.
وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار 6 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 سبتمبر سنة 2003 م