قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو استصلاح الأراضي الفلاحية بحجرة الطوال في ولاية النعامة. 12 سنة 2002، يتضمّن ضبط حدود مساحة 13 سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 14 سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة 14 سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة 15 سنة 2002، يتضمّن ضبط حدود مساحة 3
المادة 3
تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه على 10000 هكتار.