قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة 2013، يحدد تصنيف ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة .2013 وزير الشباب والرياضة عن وزير المالية محمد تهمي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الاتصال