المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 19 شعبان عام 1435 ه 35 25 يونيو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير ب 1 م ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية رئيس ب 1 م- 1 قسم الإدارة والمالية ب 1 م- 1 رئيس قسم الصيانة وتقييم المنشآت و التجهيزات رئيس ب 1 م- 1 وحدة شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مفتش الشباب والرياضة، يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية الوزير 597 بهذه الصفة. المكلف
- مستشار رئيسي في الرياضة بالرياضة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار رئيسي للشباب، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار في الرياضة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار الشباب، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف أو مقتصد، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصزف رئيسي أو مقتصد مقرر من 215 مدير رئيسي، على الأقل مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة الديوان موظف.
- متصرف أو مقتصد، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي أو مقتصد 215 رئيسي أو مهندس معماري رئيسي مقرر من أو مهندس رئيسي معماري للسكن مدير والعمران، على الأقل مرسم، يثبت الديوان ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- متصرف أومقتصد أو مهندس معماري أو مهندس دولة للسكن والعمران يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 215 - مستشار رئيسي في الرياضة، مقرر من مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات مدير أقدمية بصفة موظف، الديوان
- مستشار الرياضة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مربٍ رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة