قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للعمّال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.