قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 9 يناير سنة 2007، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 الذي يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الحماية المدنية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوري ّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 9 يناير سنة .2007 عن الأمين العام عن وزير الدّولة، للحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلّية وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العموميّة المدير العامّ للحماية المدنيّة جمال خرشي العقيد لخضر الهبيري 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الطاقة والمناجم