المادة الأولى
يعدّل الملحق المذكور في المادّة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أوّل م ارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، ويتمّم كما يأتي :
" الملحق
1) برنامج مسابقة الالتحاق بتكوين ملازم ورقيب :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - الثقافة العامة : - - - - - - - - - - - - - -
2 - الرياضيات : - - - - - - -
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية (:) المدة ساعتان (2)، المعامل 2)
- دراسة نص. 27 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2007 م
ب - الاخت بارات البدنية والرياض ية لل قبول :
(المعامل 2)
1 - سباق الألف (1000) متر.
2 - سباق المائتي (200) متر مع حمل كيس وزنه 40 كلغ بالنسبة للمترشحين و 30 كلغ بالنسبة للمترشحات.
3 - تسلق حبل علوه خمسة (5) أمتار مرتين.
4 - سباحة خمسين (50) مترا.
يتم التنقيط بالنظر إلى الوقت المسجل.
كل علامة تقل عن 6/20 في أحد الاختبارات الكتابية والبدنية والرياضية تعد إقصائية.
ج - اختبار شفوي للقبول النهائي : (المدة 20 دقيقة، المعامل 2)
- محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع يتعلق بالبرنامج.
2 - برنامج مسابقة الالتحاق بتكوين إطفائي :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - الثقافة العامة : - - - - - - - - - - - -
2 - الرياضيات (المدة 3 ساعات، المعامل 4) :
- الجذر التربيعي للعدد الحقيقي،
- معادلات المستقيمات في المستوى،
- الإسقاطات، نظرية طاليس،
- العلاقات المتعلقة بالمثلث القائم / نظرية فيتاغورث،
- عمليات حول الحسابات العددية،
- العلاقات،
- المعادلات والمتراجحات،
- الم عادلات وج مل المعادلات من الدرجة الأولى في ح،
- التطبيقات الخطية،
- المتراجحات وجمل المتراجحات من الدرجة الأولى،
- ا لمجموعات،
- كثيرات الحدود،
- حسابات المثلثات.
ب - الاختب ارات البدنية والرياضية لل قبول :
(المعامل 2)
1 - سباق الألف (1000) متر.
2 - سباق المائتي (200) متر مع حمل كيس وزنه 40 كلغ بالنسبة للمترشحين و 30 كلغ بالنسبة للمترشحات.
3 - تسلق حبل علوه خمسة (5) أمتار مرتين.
4 - سباحة خمسين (50) مترا.
يتم التنقيط بالنظر إلى الوقت المسجل.
كل علامة تقل عن 6/20 في أحدى الاختبارات الكتابية والبدنية والرياضية تعد إقصائية.
ج - اخت بار ش فوي للق بول النهائي : (المدة 20 دقيقة، المعامل 2)
- محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع يتعلق بالبرنامج".