هذا النص

التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع ربط سدود الجزائر بالمياه الصالحة للشرب. غريب وبورومي وبوكردان لتزويد مدينة 22

قرار وزاري مشترك · 30 ديسمبر سنة 2003

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.