المادة 6
يكلف ولاة ولايات تيبازة والبليدة والمدية والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003.
وزير الموارد المائية عن وزير الدولة وزير الداخلية محمد دويحسني والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة