قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع ربط سدود الجزائر بالمياه الصالحة للشرب. غريب وبورومي وبوكردان لتزويد مدينة 22
المادة 4
تشمل العملية إنجاز الأشغال الآتية :
قناة ربط طولها 71 كلم، قطرها 600، 700، 750، ، 1000 و 1200 مم .800 محطة ضخ (غريب) بقوة 1.85 م 3 في الثانية وعلى علو ضخ 51 م.
– محطة تناوب (غريب) بقوة 1.85 م3/ في الثانية وعلى علو ضخ 268 م .
محطة ضخ (حطاطبة) بقوة 1.5 م3/ في الثانية وعلى علو ضخ 32 م.
محطة تصفية متكونة من أحجام مصغرة بقوة 150.000 م3/ يوميا وبضغط 5 بار .