قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع ربط سدود الجزائر بالمياه الصالحة للشرب. غريب وبورومي وبوكردان لتزويد مدينة 22
المادة 3
يقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية بخمسين مليون دينار جزائري (50.000.000 دج) .