قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع ربط سدود الجزائر بالمياه الصالحة للشرب. غريب وبورومي وبوكردان لتزويد مدينة 22
المادة 2
تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك التي تخصص لإنجاز هذا المشروع كما تحددها الدراسات التي أعدها صاحب المشروع ب 106 هكتار و31 آر، و 58 سار وتوزع كما يأتي :
ولاية تيبازة : 81 هكتار و 18 آر و 42 سار .
- ولاية البليدة : 2 هكتار و 53 آر و 45 سار .
- ولاية المدية : 22 هكتار و 59 آر و 71 سار.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد