قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع ربط سدود الجزائر بالمياه الصالحة للشرب. غريب وبورومي وبوكردان لتزويد مدينة 22
المادة الأولى
تصرح بمنفعة عمومية عملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تزويد مدينة الجزائر بالمياه الصالحة للشرب المتواجد على جزء من بلديات القليعة والشعيبة والحطاطبة وسيدي راشد (ولاية تيبازة) وبلديات موزارية وبن خليل (ولاية البليدة) وبلديات حناشة وحربيل وتمزقيدة (ولاية المدية).