قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1445 الموافق 27 مايو سنة 2024، يحدّد عدد فاحصي التسيير والمدققين لدى المفتشية العامة لمصالح الجمارك، وكذا شروط تعيينهم وزياداتهم الاستدلالية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.