قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
المادة 9
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما منها القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للمدير العام للألعاب والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران.