قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
المادة 8
تصرف التعويضات المذكورة في هذا القرار، بعد أداء الخدمة، ويتم اقتطاعها من ميزانية لجنة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران.