المادة 6
يصرف التعويض المنصوص عليه في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، للمعنيين ابتداء من تاريخ التنصيب في مهامهم.
وهو يكافئ الحضور والمشاركة الفعليين في الأشغال المرتبطة بتحضير الألعاب وسيرها وإعداد الحصائل الخاصة بها.
غير أن المستخدمين المستفيدين من التعويضات طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يستفيدون من التعويضات المنصوص عليها في هذا القرار ابتداء من تاريخ سريانه.
كما يستمر المستخدمون الذين يضطلعون بالمهام المرتبطة بجرد الممتلكات والتصفية وقفل الحسابات المفتوحة باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، في الاستفادة من التعويض الممنوح لهم لوهران، إلى غاية 31 يوليو سنة .2023