المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 17–75 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، لا سيما مستخدمي تأطير الهيئات التقنية والإدارية.