قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 4
تحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقات للالتحاق بالمنصب العالي لمدير المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.