المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 6 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2021 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي المركز المتخصص في التكوين المهني مدير ب 3 م والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية عن طريق المسابقة من بين :
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية،
– مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من 422
– أستاذ متخصص في التكوين الوزير والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 22 الجريدة الرسميّة المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف رئيس مصلحة الاستقبال ب والتوجيه والمرافقة المركز والتكوين المتخصص الحضوري في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا رئيس مصلحة التمهين والتكوين ب المهني المتواصل الجدول (تابع) التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة المستوى الزيادة القسم التعيين السلّمي الاستدلالية
– مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، مرسم، يثبث سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ 3 م- 1 152 قرار متخصص في التكوين والتعليم من المهنيين من الرتبة الثانية أو الوزير الأولى لإعادة التكييف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة قرار الثانية أو الأولى أو أستاذ 3 م- 1 152 من متخصص في التكوين والتعليم الوزير المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المركز المتخصص في التكوين رئيس مصلحة المهني الإدارة والمالية والتمهين ب 3 م- 1 152 والوسائل للأشخاص المعوقين جسديا شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من قرار الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من
– متصرف محلل أو متصرف، الوزير أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– نائب مقتصد رئيسي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت خمس سنوات
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.