قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1394 الموافق 26 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 13 مايو سنة 1974 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بشار والمتعلقة بانشاء شركة للمنشآت الاساسية وأشغال الطرقات للولاية - 327
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1394 الموافق 26 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 13 مايو سنة 1974 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بشار والمتعلقة بانشاء شركة للمنشآت الاساسية وأشغال الطرقات للولاية - 327
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.