قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط وضباط صف للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، ضباط وضباط الصف الثلاثون (30) للمصالح العسكرية للأمن، الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.