المادة 4
يجب على كل مترشح لامتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP« يستوفي أحد الشروط المذكورة في المادة 3 أعلاه، أن يودع لدى غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، والمحددة قائمتها في الملحق الأول بهذا القرار، ملف الترشح الذي يتضمن الوثائق الآتية :
– طلب المشاركة في امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، مرفقا بصورة شمسية، وفقا لنموذج الاستمارة المرفق بالملحق الثاني بهذا القرار،
– شهادة ميلاد،
– كشف مفصل للملاحة الفعلية في الصيد البحري، صادر عن مصالح الإدارة البحرية المحلية المؤهلة،
– نسخة عن دفتر الملاحة في الصيد البحري قيد الصلاحية.