المادة 3
يفتح الالتحاق بامتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية، »VAEP« للمترشحين الذين يستوفون أحد الشروط الآتية :
– الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر ( 18 ) شهرا على متن سفن الصيد البحري التي يعادل طولها أو يفوق أربعة وعشرين ( 24 ) مترا، للحصول على شهادة اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية، ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد البحري التي يعادل طولها أو يفوق أربعة وعشرين ( 24 ) مترا،
– الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر ( 12 ) شهرا على متن سفن الصيد البحري، للحصول على شهادة اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية، ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين ( 24 ) مترا،
– الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ستة وثلاثين ( 36 ) شهرا على متن سفن الصيد البحري، للحصول على شهادة اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، كفاءة في الصيد البحري على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن اثني عشر ( 12 ) مترا مجهزة للملاحة في الصيد الساحلي،
– الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا على متن سفن الصيد البحري، للحصول على شهادة اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية، قيادة محركات سفن الصيد البحري التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن مائة وخمسين ( 150 ) كيلوواط،
– الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ستة وثلاثين ( 36 ) شهرا على متن سفن الصيد البحري، التي تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن مائة وخمسين ( 150 ) كيلوواط، للحصول على شهادة اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية، كهرو– ميكانيكي لسفن الصيد البحري التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن أربعمائة ( 400 ) كيلوواط.