قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم دورة الاعداد لمسابقة الدخول في سلك المراقبين للمالية . اتقان بقصد قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر العامين سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل أحكام 310 القرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1389 الموافق 15 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية أزفون عن قطعة أرض مخصصة لبناء نصب تذكاري للشهداء 314
المادة 3
يقبل في هذه الدورة مراقبو المالية ، والمتصرفون ، والمفتشون العامون الذين يعملون بأسلاك المصالح الخارجية لوزارة المالية (أملاك الدولة والجمارك والضرائب والخزينة (الذين لا يتجاوز سنهم 40 على الأكثر في أول يوليو 1971 ولهم 4 سنوات من الخدمة في سلكهم بصفتهم مرسمين