قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لأشغال الطرق (سوناترو) والمصادقة على نظامها الداخلي 963
الفصل الاول — تأليف اللجنة
المادة 3
يحدد تأليف اللجنة كمايلي :
المدير العام للمؤسسة أو ممثله ، رئيسا .
مندوب الحسابات للمؤسسة ، ممثل وزير الوصاية ، ممثل وزير التجارة .
ممثل وزير المالية ، ممثل حزب جبهة التحرير الوطني .
- ممثل الدرك الوطني ،
- ممثل الامن الوطني ، عضو من مجلس مديرية المؤسسة منتخب من طرف - مجلس العمال ، ويمكن للجنة أن تستدعى كل شخص ترى وجوده مفيدا قصد استشارته ، ويكون ممثل المصلحة المتعاقدة عضوا للجنة بصوت استشاري .