قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لأشغال الطرق (سوناترو) والمصادقة على نظامها الداخلي 963
الفصل الاول — تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة البت ورأى اللجنة › القسم الثاني — اجتماع اللجنة
المادة 3
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها لتجنب الاختيار المقترح من طرف المصلحة المتعاقدة بعد قيام هذه الاخيرة باختيار العروض وفق الشروط المقررة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات.
وترسل الاستدعاءات بصورة انفرادية مع اشعار بالاستلام.
الجمعة 26 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية