قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لأشغال الطرق (سوناترو) والمصادقة على نظامها الداخلي 963
الفصل الاول — تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة البت ورأى اللجنة › القسم الاول — كتابة اللجنة
المادة الأولى
تشكل كتابة اللجنة التي تعمل تحت سلطة الرئيس الدعامة الادارية لهذه الهيئة وتقوم بمجموع المهام المادية التي يتطلبها تسيير اللجنة وخاصة :
وضع جدول الاعمال استدعاء أعضاء اللجنة وممثلى المصالح المتعاقدة، نقل الملفات الى المقررين تحرير الآراء ومحاضر الجلسات وضع تقارير دورية للنشاطات.