الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 11
يمتد اختصاص اللجنة ، فيما يخص المراقبة ، الى جميع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وعندما يعادل مبلغها أو يزيد عن : 2000000 دج عندما تكون الطريقة المستعملة هى - المناقصة أو المزايدة ،
- 1000000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي •
- مشاريع الملاحق لهذين الصنفين من الصفقات التي تحمل مبلغا لا يتجاوز حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات مشاريع عقود الدراسات التقنية بما في ذلك عقود المهندس المعمارى ، والمهندس الاستشارى والمساعدة النفنية مهما كان مبلغا باستثناء المشاريع المتعلقة بالدراسات الاقتصادية التي تراقبها اللجنة المركزية للصفقات .
ان الصفقة التي تجزء قصد تبسيطها تعرض على اللجنة المعنية حتى اذا تجاوز مجموع أجزائها الحدود المعينة أعلاه.