قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1393 الموافق 22 غشت سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح دورة تكوين لمدة ثلاثة اشهر تسبق تنظيم اول امتحان مهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . 1197
المادة الأولى
تنظم دورة تكوين لمدة ثلاثة أشهر، تسبق تنظيم أول امتحان مهنى للتعيين فى أسلاك المفتشين الرئيسيين للتجارة، وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار، وذلك عملا بأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة •