المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يخوّل حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد، للحاصلين على شهادة تُمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم الحصول عليها بعد ثلاث (3) سنوات، على الأقل، من الدراسات الجامعية، أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها. .1 الحاصلون على شهادات التعليم العالي في أحد الفروع الآتية :
أ. نظام كلاسيكي :
– علوم تجارية ومالية،
– علوم مالية،
– علوم اقتصادية،
– علوم تجارية،
– علوم التسيير،
– محاسبة وجباية،
– تخطيط وإحصاء، كل التخصصات ذات الصلة بالمحاسبة والمالية.
ب. نظام ليسانس – ماستر – دكتوراه (ل.م.د) :
– علوم اقتصادية، كل التخصصات ذات الصلة بالمحاسبة والمالية،
– علوم تجارية، كل التخصصات ذات الصلة بالمحاسبة والمالية،
– علوم التسيير، كل التخصصات ذات الصلة بالمحاسبة والمالية،
– إدارة الأعمال ومالية وتدقيق ومراقبة التسيير،
– علوم مالية ومحاسبة،
– مالية ومحاسبة،
– علوم مالية،
– علوم المالية،
– نقد ومالية. .2 الحاصلون على إحدى شهادتي (2) التعليم العالي الآتيتين :
– شهادة المدرسة الوطنية للإدارة في الاقتصاد والمالية المتحصل عليها قبل سنة 2010،
– شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الاقتصاد والمحاسبة والجباية. .3 الحاصلون على إحدى شهادتي (2) جامعة التكوين المتواصل الآتيتين :
– شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في التقنيات البنكية والنقدية،
– شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في المحاسبة والتسيير المالي للمؤسسة".