المادة 5
تتضمن ملفات الترشيح زيادة على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق التالية :
- بطاقة التسجيل الصادرة عن الادارة ، شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية يرجع تاريخها الى أقل من سنة ، الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) ، شهادة الجنسية الجزائرية يرجع تاريخها إلى أقل من 3 - أشهر، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،
- نسخة طبق الاصل عن الشهادة أو الشهادة المعادلة لها ، عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تتعلق بوضع المترشح أزاء الخدمة الوطنية .
وبالنسبة للمترشحين من الموظفين : نسخة مصدقة من قرار التعيين ومحضر التنصيب في الوظائف التي تسمح لهم بالمشاركة في هذه المسابقة .