قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك الاعوان التقتيين المتخصصين في الفلاحة. 823
المادة 3
يمكن أن يشارك في الامتحان :
أ المترشحون البالغون من العمر 18 عاما على الاقل و 25 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاصلون على شهادة صادرة اما من مدرسة جهوية للفلاحة سابقا واما من مدرسة الاطارات للمصالح البيطرية وتربية الحيوانات أو على شهادة معادلة لها ،
ب - المساعدون التقنيون في الفلاحة والبالغون من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين أتموا في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم