المادة 3
تحدّد قائمة نفقات حساب التخصيص الخاص لتنمي ة فن السينما وتقنياته وصناعته كما يأتي :
1 - في باب القروض :
أ) المساهمة في تمويل الإنتاج السمعي البصري الجزائري وتوزيعه، 6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م
ب) إعانة مؤسسات إنجاز المنشآت الأساسية لدور السينما وإصلاحها أو تحسينها والمشاركة في تمويل أشغال الأمن والنظافة والتحسين التقني في دور العروض السينمائية التي يملكها القطاع العامّ.
2 - في باب الإعانات :
أ) المساهمة في إنتاج الأفلام الجزائريّة التي تزيد مدّة عرضها عن سبعين (70) دقيقة وتوزيعها،
ب) المشاركة في تمويل التجهيز وفي عصرنة الصناعات التقنية وهياكل السينما والتلفزيون،
ج) المساعدة في تحضير إنجاز الأعمال السمعية البصرية،
د) المساهمة في النفقات المرتبطة بترقية الإنتاج الوطني السمعي البصري وتوزيعه في الجزائر وفي الخارج،
ه) تشجيع عمليات إنتاج الأفلام التي تقلّ مدّة عرضها عن سبعين (70) دقيقة من أفلام وثائقية وأفلام بحث وفن وتجريب، ودعم ذلك.