قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 45 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا رئيس فرقة التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.