قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين. 26
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003.
وزير التعليم العالي عن رئيس الحكومة والبحث العلمي وبتفويض منه رشيد حراوبية المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الاتصال والثقافة