المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : باستثناء المسابقات على أساس الشهادات، يجب أن تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية :
شعبة الخدمات الجامعية : 1 مكرر : رتبة منشط ثقافي للخدمات الجامعية :
أ مكرر – الاختبارات الكتابية للقبول الأولي : 1 – اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي مطابقا للبرنامج.
المدة : 3 ساعات - المعامل : 2.
2 - اختبار في علم الاجتماع الثقافي مطابق للبرنامج.
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3.
3 - اختبار حول تقنيات التنشيط، مطابق للبرنامج.
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3.
بالنسبة لهذه الاختبارات الكتابية كل علامة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
ب مكرر – الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في إجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان المهني.
المدة : 20 دقيقة على الأكثر - المعامل : 2".
(الباقي بدون تغيير).