هذا النص

يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا

قرار وزاري مشترك · 27 مارس سنة 2019

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.