قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة .2019 وزير التكوين والتعليم وزير المالية المهنيين محمد مباركي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة