المادة 5
تتكفل مصلحة الإدارة والمالية والوسائل على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتقييم الاحتياجات في الوسائل المادية والمالية الضرورية لسير المركز، لا سيما الاحتياجات الخاصة،
– إعداد مشروع ميزانية المركز وضمان تنفيده،
– ضمان التسيير الإداري والمالي والمحاسبي للوسائل البشرية والمادية للمركز، طبقا للتنظيم المعمول به،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمركز وضمان تنفيده،
– ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي المركز،
– إعداد مخططات التكوين وتحسين مستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين الخاص بمستخدمي المركز،
– ضمان تسيير أرشيف المركز والسهر على حفظه وتصنيفه تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للمركز،
– مسك سجل الجرد،
– ضمان صيانة وأمن مصالح المركز.