المادة 4
تتكفل مصلحة التمهين والتكوين المهني المتواصل على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم التكوين المهني الأولي عن طريق التمهين المتوّج بشهادة في مستويات التأهيل عن 1 إلى 4 للمتمهنين المعوقين جسديا،
– تنظيم التكوين المهني المتواصل المتوّج بالشهادة للعمال المعوقين جسديا،
– تنظيم التكوين المهني المتواصل التأهيلي للعمال المعوقين جسديا،
– إعداد المخططات السنوية للتكوين عن طريق التمهين والتكوين المهني المتواصل ووضعها حيّز التنفيذ،
– القيام بعمليات البحث عن مناصب التمهين وضمان انتقاء وتنصيب المتمهنين المعوقين جسديا، في الوسط المهني، بالتنسيق مع الهيئات المستخدمة المعنية،
– مساعدة المؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية المستقبلة للمتمهنين المعوقين جسديا، وذلك بتهيئة مناصب الشغل المتوفرة وتكييفها مع نوع الإعاقة،
– مسك بطاقية المتمهنين المعوقين جسديا والهيئات المستخدمة ومعلّمي التمهين،
– ضمان المتابعة المنتظمة للمتمهنين المعوقين جسديا في الوسط المهني،
– ضمان المتابعة البيداغوجية والتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية للمتمهنين المعوقين جسديا خلال 27 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 يونيو سنة 2019 م التكوين، بالتنسيق مع المفتش المعيّن من قبل الإدارة المكلفة بالتكوين المهني ومعلّمي التمهين،
– إعداد وتسليم الشهادات التي تتوّج دورات التكوين المهني عن طريق التمهين والتكوين المهني المتواصل.