المادة 3
تتكفل مصلحة الاستقبال والتوجيه والمرافقة والتكوين الحضوري على الخصوص، بما يأتي :
– استقبال وإعلام وتسجيل المترشحين المعوقين جسديا لمتابعة تكوين مهني،
– تنظيم ومتابعة أيام الانتقاء وتوجيه المترشحين المعوقين جسديا نحو تكوين مهني،
– إعداد ومتابعة البرنامج السنوي للنشاطات المتعلقة بالإعلام والتوجيه طبقا لمخطط الإعلام والتوجيه المعد من طرف الإدارة المركزية أو المعد مع مختلف شركاء القطاع، لا سيما قطاع التربية الوطنية والتضامن الوطني والقطاع الاقتصادي،
– تطوير نشاطات الشراكة مع مختلف المتعاملين المعنيين في إطار المرافقة الخاصة للمتكونين (المتربصين والمتمهنين) المعوقين جسديا،
– وضع حيّز التنفيذ مناهج للتوجيه المهني الخاص بالأشخاص المعوقين جسديا من خلال وضع فرقة متعددة المهام، مشكّلة لا سيما من : الأستاذ ومستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين والطبيب والمختص النفساني، والتي تكلف بالمتابعة الدائمة للمتكونين (المتربصين والمتمهنين) المعوقين جسديا من الناحية النفسية والاجتماعية والطبية،
– تنظيم التكوين المهني الأولي في النمط الحضوري المتوّج بشهادة في مستويات التأهيل من 1 إلى 4 للمتربصين المعوقين جسديا، 30 يونيو سنة 2019 م
– تنظيم التكوين المهني الأولي التأهيلي للمتربصين المعوقين جسديا،
– إعداد وتنفيذ المخططات السنوية للتكوين الحضوري،
– ضمان متابعة التربصات التطبيقية المنظمة في الوسط المهني للمتربصين المعوقين جسديا المسجلين في التكوين الحضوري،
– تحضير المتربصين المعوقين جسديا على تقنيات البحث عن العمل وكيفيات إنشاء مشروع مهني،
– إعداد وتسليم الشهادات التي تتوّج دورات التكوين المهني الأولي الحضوري،
– إعداد وتوزيع بطاقية تكوين خريجي المعوقين جسديا لفائدة مختلف أجهزة دعم التشغيل والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وتنسيق النشاطات المتعلقة بإدماجهم مع مختلف هذه الأجهزة.