قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
المادة 2
يضم التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، تحت سلطة المدير، ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة الاستقبال والتوجيه والمرافقة والتكوين الحضوري،
– مصلحة التمهين والتكوين المهني المتواصل،
– مصلحة الإدارة والمالية والوسائل.