قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أول أكتوبر سنة 2003 ، يتعلّق بحماية العمال من أخطار استنشاق غبار الأميانت
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 3
يتعين على كل مستخدم يقوم بالأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه ، بالتصريح بها لدى مفتشية العمل وهيئة الضمان الاجتماعي المختصتين إقليميا وكذلك إلى طبيب العمل المفتش بمديرية الصحة والسكان بالولاية.