قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 ، يحدد شروط تنظيم واجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالاسلاك المختلفة لادارة البلدية. 20
المادة 8
تحدد مواضيع الاختبارات الكتابية للقبول الشفوية للنجاح ضمن مواضيع البرنامج الساري المفعول في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989.
- اما بالنسبة للاسلاك والرتب الجديدة يحدد البرنامج من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية.