قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 75 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 غشت سنة 1997 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1419 عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الموافق 22 سبتمبر سنة 1998.
وزير الصحة والسكان يحيى قيدوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر